للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢) وَالأَوْزَاعَيُّ، وَالثَّوْرِيُّ (٣): "لبَنُ الفَحْلِ يُحَرِّمُ").

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كافة إلا من قَلَّ، يقولون: بأنه يُحرِّم (٤).

(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الفَحْلِ. وَبِالأوَّلِ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عباسٍ (٥)، وَبِالقَوْلِ الثَّانِي قَالَتْ عَائِشَةُ (٦)، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٧)، وَابْنُ عُمَرَ (٨)).


= وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ٢٦٦).
(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٤١٨) حيث قال: " (فيمن يحرم بالرضاع) وتحريمه يتعلق بالمرضعة والفحل ذي اللبن ثُمَّ تسري الحرمة منهم إلى غيرهم (فتحرم المرضعة على الطفل) الرضيع؛ (لأنها أمه وآباؤها وأمهاتها من النسب والرضاع أجداده وجداته) فإن كان أنثى حرم على الأجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدات (والفروع كفروع النسب)، فأولادها من نسب أو رضاع إخوته، وأخواته وإخوتها، وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم، وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد أخواله وخالاته".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٣) حيث قال: "وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمَّى لبن الفحل". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١١٣).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٦٣ - ٥٦٤) حيث قال: "وممن كان يحرم بلبن الفحل: .. وسفيان الثوري، والأوزاعي".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١١٤) حيث قال: ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مسمين؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل.
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٦٣) حيث قال: "اختلف أهل العلم في تحريم الرضاع بلبن الفحل: فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال ابن عباس.
(٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٦٤) حيث قال: "القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر".
(٧) سيأتي الأثر المتعلق به.
(٨) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٥٦٤) عن عبد الله بن عمر قال: "لا بأس بلبن الفحل".

<<  <  ج: ص:  >  >>