(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦) قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكني والنفقة، قال الله - صلى الله عليه وسلم -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٤٨١): "وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها … فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قوله في حديث عمر: وسنة نبينا، غير محفوظ، والمحفوظ: لا ندع كتاب ربنا، وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا … إلخ". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٦٦) حيث قال: فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر، قال ولكنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة.