للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم قطيعة الرحم؛ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢)} [محمد: ٢٢].

ولذلك نجد أن الله - سبحانه وتعالى - عندما ذكر الخمر والميسر قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة: ٩١].

الشيطان دائمًا يتربص بالمرء الدوائر فيتحين أيَّ فرصة لينقض عليه فيوقعه في المهالك، والمرأة ضعيفة وهي ذات نفس ضعيفة فربما وسوس لها الشيطان وإن لم تكن رأت ميلًا؛ فتصبح هذه الأخوة التي هي قائمة بين الأختين تنتهي إلى قطيعة الرحم وإلى العداوة.

> قوله: (وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ قَالُوا بِالمَنْعِ فِي مِلْكِ اليَمِينِ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا بِنِكَاحٍ وَالأُخْرَى بِمِلْكِ يَمِينٍ، فَمَنَعَهُ مَالِكٌ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيُّ (٣)).

هذه مسأله أخرى: لو أنه وطئ واحدة من الأختين بملك يمين ثم نكح الأخرى: هل يمكن الجمع بينهما؟

الجمهور يمنعون ذلك يقولون: ليس له أن ينكح أختها (٤)؛ أولًا يتخلص من هذه ببيع أو غيره، ثم بعد ذلك ينكح الأخرى.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٥٢)؛ حيث قال: "كوطئهما؛ أي: الثنتين بالملك فيحرم، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئًا".
(٣) المذهب خلاف ما ذكره المؤلف، وسينبه عليه الشارح، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٥)؛ حيث قال: "ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضًا في الوطء بملك أو ملك ونكاح".
(٤) ومذهب الحنابلة المنع أيضًا. يُنظر. "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٦)؛ حيث قال: "وحرم أن يطأها؛ أي: التي ملكها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>