للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الشافعية: فيرون أنه لو وطئ هذه الأمة ثم أراد أن ينكح أختها بعقد جاز له ذلك، لكنهم لا يرون الجمع بينهما بل يقولون: نعم لو وطئ أمة فله أن يعقد عليها فبمجرد العقد يحرم عليه وطء الأمة، وليس كما أطلق المؤلف. هذا هو المعروف من مذهب الشافعية.

* قوله. (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا فِيمَا أَعْلَمُ عَلَى تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (١)؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَه (٢)، وَتَوَاتُرِهِ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (٣)).

ليس كما قال - فيما أعلم -، بل هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه.

أولًا: ليس كل خلاف يعتد به، إنما الخلاف الذي يعتد به هو الذي يصدر عن عالم من العلماء الذين يعتد بخلافهم، ويكون مبنيًّا على دليل


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٠٢)؛ حيث قال: "لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها، خلافًا لمن لا يعتد به؛ لثبوت السنة بتحريمه، وانعقاد الإجماع عليه من أهل الأعصار".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٠٧) قال: "ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب ولو بواسطة لأبوين أو أب أو أم ابتداء ودوامًا للاية في الأختين وللخبر الصحي في الباقي".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٤)؛ حيث قال: "ويحرم الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع".
(٢) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨/ ٣٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٦٦) وغيره عن أبي هريرة يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>