للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: إن لفظ المشركين عام ويخرج منه أهل الكتاب في هذا الموطن.

ومسألة نكاح الكتابية الخلاف فيها غير معتد به ولا ينظر إليه؛ لأنه من أناس لا ينظر إلى خلافهم.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِحْلَالِ الكِتَابِيَّةِ الأَمَةِ بِالنِّكَاحِ).

جمهور العلماء (١) يقولون: لا يجوز له ذلك، وأبو حنيفة يرى جواز ذلك (٢).

ووجهة أبي حنيفة أنه يقول: أليس له أن يتزوج الحرة الكتابية؛ فلماذا لا يتزوج الأمة الكتابية.

وأجاب الجمهور: بقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فنصت على ما ملكت أيمانكم ثم قيدها الله سبحانه وتعالى بقوله: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، هذا رأي الجمهور وهذا دليلهم.

أما أبو حنيفة فدليله قياسي، قاس نكاح الأمة على نكاح الحرة.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى إِحْلَالِهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ (٣)).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣١٣)؛ حيث قال: "لا يجوز لمسلم نكاح أمة كتابية أو مشركة، حرًّا كان أو عبدًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيثمي (٧/ ٣١٩)؛ حيث قال: "لا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٤)؛ حيث قال: "ولا يحل لمسلم ولو عبدًا نكاح أمة كتابية".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)؛ حيث قال:، "ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ١١١)؛ حيث قال: "وأشار المصنف إلى أنه يحل وطء الكتابية بملك اليمين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦٧)؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>