ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣١٩)، حيث قال: "لا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص ٥٢٣)؛ حيث قال: "ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثًا حرم وطؤها بملك يمين … إلا أمة كتابية". (١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين … وحكي عن الحسن أنه كره ذلك". (٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في الأمة المجوسية يطؤها مالكها … وأباح ذلك طاوس". (٣) يُنظر: "السنن الصغير"، للبيهقي (٣/ ٤٩)؛ حيث قال: "ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم … وبه قال مجاهد".