للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُمْ: مَا رُوِيَ مِنْ نِكَاحِ المَسْبِيَّاتِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ، إِذِ اسْتَأْذَنُوهُ فِي العَزْلِ، فَأَذِنَ لَهُمْ (١)).

الوثنيات: هم عبدة الأصنام (٢).

الإنسان عندما ينظر إلى الأدلة يجد أن هذا المخالف الذي يعتبر قوله أقرب إلى الشذوذ؛ نجد أن ظاهر الأدلة معه، وأن مذهب الجمهور إنما أدلته عامة.

فيوم حنين أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعثًا إلى أوطاس فأصابوا سبايا وهؤلاء نساء لرجال من المشركين؛ فشق ذلك على بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصعب على المسلمين أن يطأ أحدهم امرأة لها زوج فأنزل الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ فدل ذلك على جواز وطئهن (٣).


(١) المصنف خلط بين حديثين؛ فغزوة أوْطَاسِ في نكاح السبايا، وأما الإذن في العزل ففي غزوة بني المصطلق. فقد أخرج مسلم (١٤٣٨/ ١٢٥) وغيره عن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة بالمصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون".
وأخرج أيضًا مسلم (١٤٥٦/ ٣٣) وغيره عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عزَّ وجلَّ في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".
(٢) الوثن: كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة، كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرق بينهما، وقد يطلق الوثن على غير الصورة. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٥/ ١٥١).
(٣) تقدَّم تخريج هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>