(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٣٦)، حيث قال: "الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام فإن كانا كتابيين، فأسلم الزوج، فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداءً فكذا بقاءً، وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما … وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، فإن أسلم فهما على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "أسلم حر وتحته أمة فقط وأسلمت معه قبل دخول أو بعده أو أسلمت بعده أو قبله في العدة أقر النكاح إن حلت له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامها". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٤)؛ حيث قال: "أو أسلم أحد زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ نكاحهم".