للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فكم من النساء اللاتي هاجرن، وفي مقدمة تلكم النساء ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب فإنها هاجرت مسلمة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتركت زوجها أبا العاص بقي على الشرك ولم يسلم إلا بعد صلح الحديبية؛ فبقيت الفترة بينهما سنوات طويلة، وستأتي أمثلة عديدة يذكرها المؤلف.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)).

وأحمد (٤).

* قوله: (إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَتِ المَرْأَةُ قَبْلَه، فَإِنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَهِيَ، فَنِكَاحُهَا ثَابِتٌ، لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَذَلِكَ: "أَنَّ زَوْجَهُ عَاتِكَةَ ابْنَةَ الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ أَسْلَمَتْ قَبْلَه، ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ، فَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى نِكَاحِهِ"، قَالُوا:


(١) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "أسلمت قبله، فأسلم في عدتها أو أسلما معًا فيقرر عليها وإلا بأن أسلمت بعده ببعيد أو أسلمت قبله، وأسلم بعد خروجها من العدة بانت؛ أي: انفصلت منه وفرق بينهما بلا طلاق لفساد أنكحتهم".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٢/ ٣٣٦)، حيث قال: "الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام فإن كانا كتابيين، فأسلم الزوج، فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداءً فكذا بقاءً، وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما … وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، فإن أسلم فهما على النكاح، وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "أسلم حر وتحته أمة فقط وأسلمت معه قبل دخول أو بعده أو أسلمت بعده أو قبله في العدة أقر النكاح إن حلت له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامها".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٤)؛ حيث قال: "أو أسلم أحد زوجين غير كتابيين قبل دخول انفسخ نكاحهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>