للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مَنْ شَهْرٍ" (١)).

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنهما يبقيان على نكاحهما مهما طال الزمن، وهذا لم يقل به إلا قلة وضعفه بعض العلماء (٢).

القول الثاني: إذا أسلم أحد الزوجان كانت فرقة؛ إذ لا يجتمع مسلم مع مشرك (٣).

القول الثالث: إذا أسلمت المرأة وأسلم زوجها وهي لا تزال في عدتها فهم على نكاحهما، وإن أسلم بعد العدة فلا، وهو رأي الجمهور (٤).

وسبب الخلاف في ذلك: هو ما حصل من إسلام بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: فبعضهم أسلم قبل زوجته، ومن الزوجات من أسلمت


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٣) عن ابن شهاب أنه بلغه: "أن نساءً كنَّ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية؛ فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام؛ فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام … " وفيه: "ثم خرج صفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح".
(٢) لم أقف على هذا القول، لكن ابن المنذر في "الأوسط" (٩/ ٢٩٩) قال: "أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته أنهما على نكاحهما؛ إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه".
(٣) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٩/ ٣٠٠)؛ حيث قال: "وفيه قول رابع: روي عن جماعة من أهل العلم أنها تبين منه كما تسلم. واحتج بعض من يقول هذا القول بظاهر قول الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ".
(٤) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>