للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل زوجها، وهناك من أسلما في وقت واحد، بل جاء في بعض الأحاديث: "أن امرأة أسلمت وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أسلمت وهي تعلم ذلك فردها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه" (١).

والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، هذا صريح في أن المسلم لا يبقي مشركة تحته.

وقال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}؛ فهنا بينت الحال بين الزوجين معًا لا هنَّ حل للمشركين ولا المشركون يحلون لهنَّ.

لكن عندنا أمثلة كثيرة: كما في قصة صفوان أنه أسلم قبل زوجته بشهر (٢)، وحكيم بن حزام أسلم قبل زوجته، وأبو سفيان أسلم قبل زوجته، وأم حكيم زوجة عكرمة أسلمت قبل زوجها (٣)، وزينب بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسلمت أيضًا قبل زوجها أبي العاص (٤).

* قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٥) ".


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩) غيره عن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩١٨).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ١٧١) وغيره عن ابن شهاب في حديث طويل، وفيه: "وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام بمرِّ الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم، وكانت امرأة مخرمة شفا بنة عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوأم، وامرأة أبي سفيان هند بنة عتبة بن ربيعة. قال ابن شهاب: وكان عند صفوان بن أمية مع عاتكة بنة الوليد آمنة بنة أبي سفيان فأسلمت أيضًا مع عاتكة بعد الفتح، ثم أسلم صفوان بعدما قام عليهما". وإسناده ضعيف فيه رجل مجهول.
(٤) سيذكره الشارح بعد قليل.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٤) وغيره. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ١٩):=

<<  <  ج: ص:  >  >>