للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو رأي الجمهور (١)، لكن يرد على هذا قصة زينب؛ فإنها مكثت سنواتٍ ورد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليها زوجها.

وقد جاء حديث عبد الله بن عباس قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب على أبي العاص ولم يُحدث في ذلك شيئًا" (٢). وجاء في الرواية الأخرى: "ولم يحدث شهادة ولا صداقًا" (٣).

لكن جاء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - ردها إليه بعقد جديد" (٤). لكن هذا ضعيف، إنما حديث ابن عباس هو الصحيح، وهو صريح في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردها إليه.

فاضطر هؤلاء أن يجيبوا - كابن عبد البر وغيره - بعدة أجوبة؛ قالوا: إدن النهي عن ذلك جاء متأخرًا؛ لأنه كان فيما مضى إذا أسلمت زوجة المشرك أو أسلم الرجل وبقيت زوجته على الكفر ما كان يفرق بينهما حتى نزلت: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} و {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قالوا: وكان ذلك قبل الحديبية، أما بعد الحديبية فلا.


= "هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله".
(١) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة.
(٢) أخرجه أبو دود (٢٢٤٠) وغيره عن ابن عباس قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢١).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٥) عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا". وحسنه الأرناؤوط.
(٤) أخرجه الترمذي (١١٤٢) وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد".
قال الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢٢): "منكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>