(١) تقدَّم ذكر مذاهبهم في هذه المسألة. (٢) أخرجه أبو دود (٢٢٤٠) وغيره عن ابن عباس قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢١). (٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٥) عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا". وحسنه الأرناؤوط. (٤) أخرجه الترمذي (١١٤٢) وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد". قال الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢٢): "منكر".