يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧١، ٤٧٢)، وفيه قال: " (وإن بذلت) زوجة أو بذل وليها (تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها) النفقة (حتى يراسله حاكم الشرع) لأنها بذلت في حال لا يمكنه التسليم فيه (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد الذي هو)؛ أي: الزوج (فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك)؛ أي: زوجته بذلت لتسليم نفسها، (فإن سار) الزوج (إليها أو وكل من يتسلمها) له ممن يحل له ذلك كمحرمها (فوصل فتسلمها هو)؛ أي: الزوج (أو نائبه وجبت النفقة) حينئذ. . . (فإن لم يفعل) الزوج أي: لم يحضر أو لم يوكل من يتسلمها (فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها). . . (ووجبت نفقتها)؛ لأنها فعلت ما لها أن تفعله ولو منعت نفسها لمرض لم يكن لها نفقة". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)؛ حيث قال: "وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض. . . إلى أن قال: (ولو صغيرًا) جدًّا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطء) ". (٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٠٨)؛ حيث قال: "الأظهر (أنها تجب لكبيرة)؛ أي: لمن يمكن وطؤها، وإن لم تبلغ كما هو ظاهر (على صغير) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه؛ لأن المانع من جهته". (٤) هو قول عند الشافعية. =