ومذهب الحنفية: التفريق بين الصغيرة التي تطيقالوطء والتي لا تطيق. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٤)؛ حيث قال: " (أو فقيرًا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهى للوطء فيما دون الفرج، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين". ومذهب الحنابلة: يشترطون أن تكون مما يوطأ مثلها وهي بنت تسع. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٠)، حيث قال: " (وهي من يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعًا للخرقي وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق والشيرازي وأناط القاضي ذلك بابنة تسع سنين وتبعه في "المحرر" و"الوجيز" وهو مقتضى نص أحمد". (١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٩)؛ حيث قال: "والحاصل: أن قوله: بالعادة المراد بها عادة أمثالها فإن تساويا فالأمر ظاهر وإن كان فقيرًا لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة؛ فالعبرة بوسعه فقط، وإن كان=