للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالشَّرْعِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ حَالُ الزَّوْجِ وَحَالُ الزَّوْجَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الأَمْكِنَةِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَحْوَالِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)).

قبل مقدار النفقة: هل المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوج أو هو حال الزوجة أو حالهما معًا، والمؤلف لم يشر إليها مع أنها مهمة.

الأئمة الأربعة انقسموا في ذلك إلى أقسام ثلاثه: أبو حنيفة ومالك في جانب، والشافعي في جانب، وأحمد في جانب آخر.

فالحنفية (٢) والمالكية (٣): يرون أن المعتبر في ذلك إنما هو حال الزوجة من اليسر والعسر، واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، رزقهن، أي: الزوجات أمهات الأولاد، وكسوتهن بالمعروف فقالوا: إن المعروف هو الكفاية، فالكفاية مطلوبة.

وقالوا: الله سبحانه وتعالى قد جمع بين النفقة والكسوة، والكسوة إنما يرجع


= غنيًّا ذا قدر وهي فقيرة أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله، وإن كانت غنية ذات قدر وهو فقير إلا أنه له قدرة على أرفع من حاله، ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها".
(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٤)؛ حيث قال: "فتستحق النفقة (بقدر حالهما) به يفتى ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة، ولو موسرًا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب".
(٢) معتمد مذهب الحنفية: اعتبار حالهما وبه يفتى كما تقدم، وقيل: حال الزوج، وقيل: حال الزوجة.
يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٤)؛ حيث قال: "وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط، وبه قال جمع كثير من المشايخ، ونص عليه محمد. وفي "التحفة" و"البدائع" أنه الصحيح بحر، لكن المتون والشروح على الأول. وفي "الخانية": وقال بعض الناس يعتبر حال المرأة".
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>