للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية أكثر من توسع في باب المصالح المرسلة؛ ولذلك في مثل هذه القضايا يفرعون كثيرًا من المسائل.

أما جمهور العلماء: فإنهم وقفوا عند النصوص وقالوا بوجوب نفقتها على زوجها؛ لأن هذا زوج، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}؛ فهذا هو المولود له فينبغي أن ينفق على هذه الزوجة، أما إن كان ليس عنده شيء فمعلوم أن سيده يتولى أمره.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ؛ يُحْكَمُ عَلَى مَوْلَى الأَمَةِ المُزَوَّجَةِ أن تَأْتِيَ زَوْجَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) (١).

ابن حبيب من المالكية.

فنخلص من هذا: إلى وجوب نفقة الأمة على زوجها العبد، ما دام قد تزوجها فهو مسؤول عنها، وهو عندما تزوج كان قد أقدم على أمر يعلم ما يترتب عليه ومن ذلك وجوب النفقة.

* قوله: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ: فَاتَّفَقُوا أَيْضًا أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الحُرِّ الحَاضِرِ. وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ وَالغَائِبِ: فَأَمَّا العَبْد، فَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ عَلَى العَبْدِ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ (٢)).

هذا حكاه في بعض كتبه ونقله ابن قدامة وغيره.


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وقال ابن حبجب عن ابن الماجشون عن مالك: نفقة الأمة وكسوتها على أهلها وعندهم عدتها حتى يشترط ضمها إليه، وعليهم أن يرسلوها إليه في كل أربع ليال، ونفقة تلك الليلة ويومها عليه، وإن ردها في صبيحة تلك الليلة أو تركها عندهم تلك الليلة فنفقة يوم وليلة من كل أربع ليال لازمة له".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٦٥)؛ حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. هذا قول الشافعي، ومالك، والشعبي. وقال أصحاب الرأي: تجب نفقتها عليه أن يكون بوأها بيتًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>