للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو المُصْعَبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ).

وهذا قول شاذ؛ لأنه مخالف لإجماع العلماء (١).

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِكَوْفي العَبْدِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ).

لأنه كما هو معلوم العبد محجور عليه في ماله وإن ملكه سيده، فهل هذه الملابس التي تكون عليه هل تكون ملكًا للسيد الجديد أو للأول هذه كلها فيها مسائل تفصيلية معروفة بين العلماء، لكن فيما يتعلق بالنفقة فهو مسؤول عنها.

* قوله: (وَأَمَّا الغَائِب، فَالجُمْهُورُ عَلَى وُجُوب النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَا تَجِبُ إِلَّا بِإِيجَابِ السُّلْطَانِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنِ


(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٤/ ٦٨)، وفيه قال: "والذي رأيت هنا قولين: أحدهما: مذهب "المدونة" الوجوب، ففيها: وتلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة، ولو كانت الأمة تبيت عند أهلها. وأشار المصنف إلى توجيه المشهور بقوله: أي (كالمهر)؛ أي: كما أن المهر الذي هو عوض عن أول الاستمتاع على الزوج فكذلك تكون النفقة عليه التي هي عوض عن دوام الاستمتاع. اللخمي: وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٠)؛ حيث قال: " (و) لها (طلبه)؛ أي: مطالبته (عند) قصد (سفره بنفقة المستقبل) إلى قدومه ليدفعها لها معجلة (أو يقيم لها كفيلًا) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٠٤)؛ حيث قال: " (فإن) (غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض نفسها لتجب لها مؤنتها رفعت الأمر للحاكم فأظهرت له التسليم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٩)؛ حيث قال: " (وإن غاب) الزوج (مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها)؛ أي: النفقة العذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها) حاكم".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٦٠٤)؛ حيث قال: " (وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدة سفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>