(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٠)؛ حيث قال: " (و) لها (طلبه)؛ أي: مطالبته (عند) قصد (سفره بنفقة المستقبل) إلى قدومه ليدفعها لها معجلة (أو يقيم لها كفيلًا) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٠٤)؛ حيث قال: " (فإن) (غاب) الزوج عن بلدها ابتداء أو بعد تمكينها ثم نشوزها كما يأتي ثم أرادت عرض نفسها لتجب لها مؤنتها رفعت الأمر للحاكم فأظهرت له التسليم". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٩)؛ حيث قال: " (وإن غاب) الزوج (مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها)؛ أي: النفقة العذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها) حاكم". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٦٠٤)؛ حيث قال: " (وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدة سفر".