(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٥٢٢) ولفظه: "أن رجلًا استهوته الجن على عهد عمر، فأتت امرأته عمر، فأمرها أن تربص أربع سنين، ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢)؛ حيث قال: " (يجب) وظاهر الآية أنه فرض نهر (أن يعدل)؛ أي: ألا يجور (فيه)؛ أي: في القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٣٣٩/ ٢)؛ حيث قال: " (يجب القسم) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبًا أو مريضًا (للزوجات) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات (في المبيت) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطء والنفقة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٧٩)؛ حيث قال: " (ومن) له زوجات لا يلزمه أن يبيت عندهن كما يأتي، نعم إن (بات) في الحضر؛ أي: صار ليلًا أو نهارًا؛ فالتعبير بـ "بات" لبيان أن شأن القسم الليل لا لإخراج مكثه عند=