للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن قال يتضمن الأمر والإيجاب: فلا أجرة لها.

ومن قال: يتضمن الأمر فقط: فإن الأجرة أمر زائد وخارج عن ذلك؛ فتجب لها (١).

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيئَةِ وَالشَّرِيفَةِ، فَاعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ العُرْفَ وَالعَادَةَ) (٢).

العرف والعادة يرجع إليه في بعض الأمور كما مر في أبواب الحيض والنفاس، وكذلك مسائل في كتاب النكاح.

* قوله: (وَأَمَّا المُطَلَّقَة، فَلَا رَضَاعَ عَلَيْهَا إِلَّا أَلَّا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا، فَعَلَيْهَا الإِرْضَاع، وَعَلَى الزَّوْجِ أَجْرُ الرَّضَاعِ (٣). هَذَا إِجْمَاعٌ (٤)، لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]).


(١) تقدَّم.
(٢) وهو مذهب مالك كما تقدم.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٣/ ٦١٩)، حيث قال: " (قوله: كاستئجار منكوحته … إلخ)؛ أي: فيجوز؛ لأن إرضاعه غير واجب عليها كما مر (قوله: وهي أحق)؛ أي: إذا طلبت الأجرة؛ ولذا قيده بقوله بعد العدة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٥)؛ حيث قال: "ومن قل لبنها (كالبائن) لا يلزمها الإرضاع (إلا ألا يقبل) الولد (غيرها) شريفة أو بائنًا فيلزمها، مليًّا كان الأب أو معدمًا، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٢)؛ حيث قال: "أما غير منكوحة بأن كانت خلية فإن تبرعت مكنت منه قطعًا، وإلا فكما في قوله: (فإن اتفقا) على أن الأم ترضعه (وطلبت أجرة مثل) له … إلى أن قال: (أجيبت) وكانت أحق به لوفور شفقتها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٨٧)؛ حيث قال: " (لا) يمنع الأب أم الرضيع (من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد) الأب (من يتبرع) له (برضاعه فهي)؛ أي: الأم (أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة) ".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ١٦٠)، وفيه قال: "واستئجار=

<<  <  ج: ص:  >  >>