للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذه مطلقة، والنفقة تجب على الأكل فإن أرضعت فإنها في اتفاق العلماء يدفع لها الأجرة دون خلاف.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أن الحَضَانَةَ لِلأمِّ إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْج، وَكَانَ الوَلَدُ صَغِيرًا) (١).

الحقيقة: هذه مسألة اتفق عليها العلماء بأن الحضانة إنما تكون للأم؛ لأن الأم هي الأولى بحضانة الطفل؛ فالأم هي التي ترضعه، وهي التي عندها من الحنو عليه والعطف والشفقة ما ليس عند غيرها، حتى وإن وجد عند الأب فهو لا يستطيع أن يقدم للطفل في هذه السن ما تقدمه الأم في هذا المقام؛ فالمسألة ليس فيها خلاف كما ذكر المؤلف أن هذا قول الجمهور.

والخلاف بين العلماء بعد ذلك فيما لو تزوجت الأم برجل آخر؛ فإنها تسقط حضانتها، وهذا هو رأي جماهير العلماء (٢).


= الظئر لإرضاع الصبي جائز لا خلاف فيه؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}. وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر (امرأة أخيه) أو ابنته أو خالته لإرضاع ولده".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (تثبت للأم) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٦)؛ حيث قال: " (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) فإن بلغ ولو زمنًا أو مجنونًا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب … إلى أن قال: (و) حضانة (الأنثى) (كالنفقة)؛ يعني: حتى يدخل بها الزوج، وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للأم).
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٥)؛ حيث قال: " (وأولاهن) عند التنازع في حر (أم) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٩٦)؛ حيث قال: " (فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها) قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٥٥)؛ حيث قال: "قال الرملي:=

<<  <  ج: ص:  >  >>