(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٥٥)؛ حيث قال: " (تثبت للأم) ". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٦)؛ حيث قال: " (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) فإن بلغ ولو زمنًا أو مجنونًا سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب … إلى أن قال: (و) حضانة (الأنثى) (كالنفقة)؛ يعني: حتى يدخل بها الزوج، وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للأم). مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٥)؛ حيث قال: " (وأولاهن) عند التنازع في حر (أم) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٩٦)؛ حيث قال: " (فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها) قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٥٥)؛ حيث قال: "قال الرملي:=