للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف في ذلك الحسن البصري (١) وقال: في هذه الحالة تكون لها أيضًا الحضانة، وهم يحتجون بقصة أم سلمة: لما توفي أبو سلمة تألمت على أبي سلمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرشدها إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها في مصيبتها وأن يخلفها خيرًا منه فتحقق ذلك بأن تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)؛ فيحتج هؤلاء بأن أم سلمة كفلت ولدها سلمة … هكذا يقولون.

لكن الجمهور ينازعون في هذا الأمر ويقولون: إن قضية الكفالة إذا وجدت منازعة، ولا منازعة هنا، وليس هناك بيت خير من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهذا لا يفضل عليه غيره.

فلا يوجد إنسان يفضل بيته على بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يوجد مؤمن حقًّا يحب نفسه أكثر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يجب علينا جميعًا أن نحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من حبنا لأنفسنا؛ ولذلك لما قال عمر - رضي الله عنه - للرسول - صلى الله عليه وسلم -: والله لإنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال


= ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة، وأن تخلو من زوج أجنبي، وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٩)؛ حيث قال: " (و) شرطها (للأنثى) الحاضنة ولو أمًّا (الخلو عن زوج دخل) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٩)؛ حيث قال: " (وناكحة غير أبي الطفل) وإن رضي زوجها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٩٩)؛ حيث قال: " (ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٧٩) ولفظه: عن الحسن قال: "هي أحق بولدها، وإن تزوجت".
(٢) أخرجه مسلم (٩١٨) ولفظه: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخلف الله لي خيرًا منه، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وفي رواية عند أحمد (٢٦/ ٢٦٣): "وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي". قال شعيب الأرناؤوط: "رجاله ثقات".

<<  <  ج: ص:  >  >>