مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٩)؛ حيث قال: " (و) شرطها (للأنثى) الحاضنة ولو أمًّا (الخلو عن زوج دخل) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٩)؛ حيث قال: " (وناكحة غير أبي الطفل) وإن رضي زوجها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٩٩)؛ حيث قال: " (ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل) ". (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٧٩) ولفظه: عن الحسن قال: "هي أحق بولدها، وإن تزوجت". (٢) أخرجه مسلم (٩١٨) ولفظه: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخلف الله لي خيرًا منه، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". وفي رواية عند أحمد (٢٦/ ٢٦٣): "وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي". قال شعيب الأرناؤوط: "رجاله ثقات".