(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وفسخ) عقد الثاني وجوبًا بطلاق، وإن لم يطلبه الخاطب الأول، ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر (إن لم يبن) الثاني بها وإلا مضى". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وقال داود: يفسخ نكاحه على كل حال". (٤) يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٧/ ٤١)؛ حيث قال: "وإذا خطب من حرمت عليه الخطبة وتزوج آثم وصح النكاح، لأن المحرم الخطبة لا العقد". (٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٩)؛ حيث قال: " (فإن فعل)؛ أي: خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة)؛ أي: كما لو خطبها (في العدة)؛ لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه".