للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الروايات أنها تشير بيدها أن أسامة أسامة! (١). فأرشدها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما فيه الخير لها فقال: "أطيعي الله ورسوله" فنكحت أسامة فاغتبطت به؛ أي: سعدت به ووجدت في هذا النكاح الخير وأدركت ما أرشدها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الشاهد هنا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أشار إليها بأن ترجع إليه فإذا لم يتم الركون فجائز الرجوع في الخطبة.

* قوله: (فَقَدْ تَقَدَّمَ أن فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِالفَسْخِ).

وهذا قول الإمام مالك (٢) وداود (٣).

* قوله: (وَقَوْلٌ بِعَدَمِ الفَسْخِ).

وهذا قول الإمامين الشافعي (٤) وأحمد (٥).

وعلة الذين قالوا بعدم الفسخ: أن الذي خطب على خطبة أخيه إنما ارتكب محظورًا لكن لم يذكر في العقد ولم يكن من ضمن شروطه؛ فإننا


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) ولفظه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد" فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطت.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وفسخ) عقد الثاني وجوبًا بطلاق، وإن لم يطلبه الخاطب الأول، ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر (إن لم يبن) الثاني بها وإلا مضى".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وقال داود: يفسخ نكاحه على كل حال".
(٤) يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٧/ ٤١)؛ حيث قال: "وإذا خطب من حرمت عليه الخطبة وتزوج آثم وصح النكاح، لأن المحرم الخطبة لا العقد".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٩)؛ حيث قال: " (فإن فعل)؛ أي: خطب على خطبته بعد علمه وعقد عليها (صح العقد كالخطبة)؛ أي: كما لو خطبها (في العدة)؛ لأن المحرم لا يقارن العقد فلم يؤثر فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>