مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٨١)؛ حيث قال في الأماكن التي تكره فيها الصلاة: "زاد في "الكافي ": ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار". مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل"، لأبي القاسم الغرناطي (٢/ ١٨٩)؛ حيث قال: "قال المازري: يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدًا من صلى في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب، والمعروف خلافه". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٦٥)؛ حيث قال: "بخلاف الأمكنة تصح في كلها ولو كان اليحل مغصوبًا، لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يفتض فسادها". أما مذهب الحنابلة فيبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٧٠)؛ حيث قال: "وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه من صالح أو مجهول … إلى أن قال: (وفسخ) عقد الثاني وجوبًا بطلاق".