للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصحح هذا النكاح، لكننا نقول بأن مَن يفعل ذلك قد ارتكب ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آثم بهذا الفعل.

والآخرون يقولون: لا؛ هذا قد تعدى وأخل فيؤثر على العقد فيفسد ذلك النكاح، وهو قول مالك وداود الظاهري.

وأمثال هذه القضايا: لو أن إنسانًا اغتصب أرضًا وصلى فيها (١)، الصحيح بأن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بأنه اغتصب وسرق هذه الدار.

لو سرق ثوبًا وصلى فيه؛ فإنه آثم على سرقته ويستحق العقاب، لكن صلاته صحيحة كما هو مذهب الجمهور، كذلك لو صلى بثوب حرير ونحوه.

* قوله: (وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَرِدَ الخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الغَيْرِ بَعْدَ الرُّكُونِ وَالقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ، أَوْ لَا تَرِدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٢)).


(١) مذاهب الأئمة في الصلاة في الأرض المغصوبة:
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٨١)؛ حيث قال في الأماكن التي تكره فيها الصلاة: "زاد في "الكافي ": ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل"، لأبي القاسم الغرناطي (٢/ ١٨٩)؛ حيث قال: "قال المازري: يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدًا من صلى في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب، والمعروف خلافه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٦٥)؛ حيث قال: "بخلاف الأمكنة تصح في كلها ولو كان اليحل مغصوبًا، لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يفتض فسادها".
أما مذهب الحنابلة فيبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٧٠)؛ حيث قال: "وكذا لو صلى في بقعة مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه من صالح أو مجهول … إلى أن قال: (وفسخ) عقد الثاني وجوبًا بطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>