للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا وردت خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد الموافقة، فهذا الذي فيه الخلاف، أما إذا لم يوافق له فهذا لا خلاف بين العلماء أن للإنسان أن يتقدم ويخطب، لأنه ما نازع أخاه المسلم في ذلك.

* قوله: (وَأَمَّا نِكَاحُ المُحَلِّلِ، أَعْنِي: الَّذِي يَقْصِدُ بِنِكَاحِهِ تَحْلِيلَ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا).

الله سبحانه الله يقول في حكم الطلاق: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، والكلام كله يدور حول المرأة التي يطلقها زوجها طلاقًا بائنًا؛ فإنها في هذه الحالة لا تحل له إلا أن يتزوجها رجل آخر زواجًا صحيحًا ويطؤها كما هو المذهب الصحيح، ثم بعد ذلك يطلقها.

والكلام هنا: هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة مطلقة ثلاثًا ليحللها لزوجها الأول لتعود إليه بدعوى أن هذه المرأة لها أولاد ولها ولها … إلى آخره؟

أما أن يتزوج الإنسان امرأة بعد زوج طلقها ثلاثًا بعقد صحيح، ولم يتلفظ، ولم يحصل شرط بأنه إنما تزوجها ليحلها، ولم يعزم ذلك في قلبه، ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها رغب عنها حينئذ ترجع للأول ولا خلاف على ذلك.

لكن الكلام فيمن يتزوج امرأة فيشترط عليه بالعقد، كأن يقول وليها: زوجتكها إلى أن تطأها فبعد الوطء حينئذ تطلقها! هذه صورة من الصور، أو أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها لزوجها الأول.

وهذه القضية حدثت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخلاف وأبان الحجة وأوضح الطريق؛ فكان ينبغي أن يوقف عندما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبينه في حديث عائشة المتفق عليه قالت: جاءت تميمة زوجة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي - يعتي: ثلاثة - فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>