للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيرة فيها اللعن مما يدل على أن مَن يُلعن إنما هو مرتكب كبيرة؛ فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لعن الله من لعن والديه" (١).

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "لعن الله من غير منار الأرض" (٢).

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "لعن الله من ذبح لغير الله" (٣).

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا (٤). والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا، فمن يفعل ذلك فإنما يرتكب كبيرة من الكبائر.

والذبح لغير الله شرك، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك شركًا أكبر، لأن الله تعالى يقول: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)} [الأنعام: ١٦٢].

ومن يلعن والديه فإنما هو يرتكب كبيرة، ومن يغير علامات الأرض فإنما هو يرتكب كبيرة؛ فالذي يستحق اللعن هو من يرتكب كبيرة.

* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: هُوَ نِكَاحٌ مَفْسُوخٌ).

لا يجوز عند الإمامين مالك (٥) وأحمد (٦) قولًا واحدًا.


(١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٧)، وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (ص ٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٧٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٣٠).
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٥٨)؛ حيث قال: " (وإن) نوى التحليل (مع نية إمساكها مع الإعجاب) لانتفاء نية الإمساك على الدوام المقصودة من النكاح، ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة (ونية المطلق) التحليل (ونيتها)، أي: المرأة التحليل، ولو اتفقا على ذلك (لغو) ".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٤)؛ حيث قال." (بأن يتزوجها)؛ أي: المطلقة ثلاثًا (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>