للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): هُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ … "، الحَدِيثَ. فَمَنْ فَهِمَ مِنَ اللَّعْنِ التَّأثِيمَ فَقَطْ، قَالَ: النِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ التَّأثِيمِ فَسَادَ العَقْلِ تَشْبِيهًا بِالنَّهْيِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ. فَهَذِهِ هِيَ الأَنْكِحَةُ الفَاسِدَةُ بِالنَّهْيِ).

حقيقه قول أبي حنيفة والشافعي ليس كما ذكر المؤلف، بل يحتاج إلى تفصيل:

أبو حنيفة: نقل عنه أنه قال: الشرط باطل والعقد صحيح؛ فيرجع فيلغي الشرط فيتزوجها زواجًا صحيحًا على أنه لا يقصد التحليل فيصحح العقد (٣).

وأما الإمام الشافعي - رحمه الله -: فقد فصل القول في هذه المسألة


= فـ (لا نكاح بينهما) … إلى أن قال: (أو نوى) المحلل (ذلك) "أي: أنه متى أحلها للأول طلقها (ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو)؛ أي: النكاح في الصور المذكورة (حرام غير صحيح) ".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)؛ حيث قال: " (وكره) التزوج للثاني (تحريمًا) لحديث: "لعن المحلل والمحلل له" (بشرط التحليل) كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال، خلافًا لما زعمه البزازي".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢٨٢)؛ حيث قال: " (ولو) (نكح) مريد التحليل (بشرط) وليها وموافقته هو، أو عكسه في صلب العقد (أنه إذا وطئ طلق، أو) أنه إذا وطئ (بانت) منه (أو) أنه إذا وطئ (فلا نكاح) بينهما ونحو ذلك (بطل) النكاح لمنافاة الشرط فيهن لمقتضى العقد … إلى أن قال: (وفي التطليق قول) إنه لا يضر شرطه كما لو نكحها بشرط ألا يتزوج عليها، ورد بأن هذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع هو لها ففسد دون العقد بخلاف شرط الطلاق".
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>