للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة، وَهِيَ: هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ لَا يُجْبَرُ؟).

وبعد أن تحدَّث المؤلِّف عن الخلاف في وقوع الطلاق في الحيض وعدم وقوعه، يتحدث هاهنا عن الخلاف في قوله: "مُرْه فليراجعها"، فيما إذا كان الزوج يُجبَر على هذه الرجعة أم لا.

والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إذا لم تدلَّ قرينةٌ على صَرفِهِ إلى الندب.

فالمالكية ومعهم الحنابلة في إحدى الروايتين (١) يقولون بأن الأمر هاهنا للوجوب لعدم وجود صارفٍ يصرفه إلى الندب، والفريق الآخر يحمل الأمر على الندب.

* قوله: (فَمَنِ اعْتَمَدَ ظَاهِرَ الأَمْرِ - وَهُوَ الوُجُوبُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ - قَالَ: "يُجْبَرُ").

وهذه العبارة قد تُوهِم بأن مذهب الجمهور هو إجبار الزوج على الرجعة، وهذا غير صحيحٍ، فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة عَلى أن الزوج يُندَبُ إلى الرجعة ولا يُجبَرُ عليها، وأما القائلون بإجبار الزوج على الرجعة؛ لأن الأمر هاهنا يفيد الوجوب إنما هم المالكية، والرواية الأخرى عند الحنابلة.

ولكن مراد المؤلِّف هاهنا أن الأصل في الأمر هو الوجوب عند جمهور أهل العلم.

* قوله: (وَمَنْ لَحَظَ هَذَا المَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ مِنْ كَوْنِ الطَّلَاقِ وَاقِعًا قَالَ: "هَذَا الأَمْرُ هُوَ عَلَى النَّدْبِ").

وهذه العبارة فيها نقضٌ من المؤلف لمذهب المالكية، فالمالكية


(١) المعتمد: استحباب الرجعة، والإجبار على الرجعة رواية أخرى، قال المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٤٥٠): "وتستحب رجعتها … وعنه: أنها واجبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>