للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعهم جمهور العلماء يقولون بوقوع الطلاق في الحيض، ولكن المالكية ذهبوا إلى وجوب الرجعة وأن الزوج يُجبَر عليها.

فالمؤلِّف يريد أن يوجه الكلام للمالكية بأنهم ما داموا قالوا بوقوع الطلاق في الحيض فقولهم هذا ناقضٌ لقولهم بوجوب الرجعة؛ لأن الزوج إذا طلَّق امرأته عادةً لا يُجبَر على مراجعتها، وإنما يعود هذا إلى اختياره ورغبته، ولذلك فإن مذهب الجمهور هو أصحّ وأرجح.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة، وَهِيَ: مَتَى يُوقِعُ الطَّلَاقَ بَعْدَ الإِخبَارِ).

والمراد هاهنا هو الخلاف القائم بين المالكية والجمهور فيما إذا كان الزوج يوقع الطلاق - عند من يقول بالإجبار - بعد انتهاء الحيضة الأولى أم لا بد من أن يُتِمَّ.

* قوله: (فَإِنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ).

والمؤلف هاهنا يشير إلى المالكية، فإنهم مَن قالوا بذلك.

* قوله: (فَإِنَّمَا صَارَ لِذَلِكَ، لِأَنَّهُ المَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدِّمِ، قَالُوا: وَالمَعْنَى فِي ذَلِكَ لِتَصِحَّ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي بَعْدَ الحَيْضِ).

يعني: قول الرسول: "مُرْهُ فليراجعْهَا حتَّى تطهرَ ثُمَّ تحيضَ ثُمَّ تطهرَ".

وجمهور العلماء تمسَّكوا بالرواية التي في "الصحيحين"، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فليراجِعْهَا حتى تطهرَ، ثمَّ إن شاء أمسكَ، وإن شاء طلَّقَ قبلَ أن يمسَّ" (١)، فقالوا ردًّا على المالكية: إن الله تعالى قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>