للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويوافق أبا حنيفة (١) والشافعي فيما يتعلق بالحُكم.

فعند المالكية أنه إذا مَلَّكَهَا أمْرَها فكأنه مَلَّكَها الطلاقَ، أو أن ذلك توكيل كما يرى الحنابلة، ويُفَرِّقُ مالكٌ كذلك بين التخيير المقيَّد والمُطْلَق (٢).

* قوله: (فَهُوَ يَحْتَمِلُ الوَاحِدَةَ فَمَا فَوْقَهَا، وَلذَلِكَ لَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا عِنْدَهُ فِيمَا فَوْقَ الوَاحِدَةِ).

وما دام يحتمل الواحدة فما فوقها فيجب الرجوع حينئذٍ إلى نيته، وإلا وجب الوقوف عند واحدةٍ عند المالكية.

فلو طَلَّقَت الزوجةُ أكثر من طلقةٍ له حينئذٍ أن يُنكِرَ عليها وَيرُدَّ قولَها.

* قوله: (وَالخِيَارُ بِخِلَافِ ذَلِكَ؟ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي القَاعَ طَلَاقٍ تَنْقَطِعُ مَعَهُ العِصمَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَخْيِيرًا مُقَيَّدًا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: اخْتَارِي نَفْسَكِ أَوِ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَفِي الخِيَارِ المُطْلَقِ عِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ زَوْجَهَا أَوْ تَبِينَ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ، وَإِنِ اخْتَارَتْ وَاحِدَةً، لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ) (٣).

فالتخيير - كما ذَكَرْنَا - هو أن يقول لها: (اختاري نفسَكِ، أو:


(١) يعني: يوافي أبا حنيفة في حكم التخيير والتمليك، والحكم عند أبي حنيفة واحد، ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٧٣) حيث قال: "المخيرة قبل البناء يناكرها إذا قضت بأكثر من طلقة وأشار هنا إلى حكمها بعد الدخول وأنه ليس له مناكرتها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو بطلقتين وأن اختيارها فيه يكون ثلاثًا، سواء نوت هي ذلك أم لا على المشهور فإن قضت في التخيير المطلق بدون الثلاث فإن اختيارها يبطل كما يأتي بخلاف المقيد لفظًا بطلقة أو اثنتين فإنه يتقيد بذلك".
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>