للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخييرًا مقيَّدًا فإنه يكون في حدود القيد الذي وضعه الزوج لزوجته فيه.

قوله: (وَالمُمَلَّكَةُ لَا يَبْطُلُ تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِنْ لَمْ تُوقِعِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَطُولَ الأَمْرُ بِهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يَتَفَرَّقَا مِنَ المَجْلِسِ) (١).

فهذه هي الرواية الأولى عن مالكٍ، والتي يلتقي فيها مع الأحناف (٢) والشافعية (٣)، وهي أن التمليك ينتهي بنهاية المجلس.

قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَبْقَى لَهَا التَّمْلِيكُ إِلَى أَنْ تَرُدَّ أَوْ تُطَلِّقَ) (٤).

وهذه الرواية هي الثانية عن مالكٍ يلتقي فيها مع الحنابلة، بحيث


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٧٥) حيث قال: "إذا ملكها تمليكًا مطلقًا أو خيرها تخييرًا مطلقًا، أي: عاريًا عن التقييد بالزمان والمكان فالذي رجع إليه مالك أنهما بيدها ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك طائعة قالت في المجلس قبلت أم لا بعد أن كان يقول أولًا يبقى ذلك بيدها في المجلس فقط وإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "وقيد بالمجلس؛ لأنها لو قامت عنه أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٥٣) حيث قال: "لو (قال) لها (طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفًا فقالت: فورًا ضمنت وطلقت نفسي، أو طلقت وضمنت بانت) بالأَلْفِ؛ لأن أحدهما شرط في الآخر يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقدم أحدهما وتأخره في ذلك (وإن تأخر التسليم) للمال عن المجلس (لا إن أتت بأحدهما) فلا تبين؛ لأنه فوض إليها التطليق بشرطين فلا بد منهما".
(٤) يُنظر: "التلقين" للقاصي عبد الوهاب (ص ٣٣١) حيث قال: "أما الخامس: فهو أن تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتى يفترقا أو يطول بهما المجلس طولًا يخرج عن أن يكون ما يأتي به جوابًا ففيه روايتان؛ إحداهما: إبطال حقها من التملك، والأخرى: بقاؤه وأخذها بموجبه من تطليق أو رد، فإن فعلت وإلا رفعت إلى الحاكم ليحكم عليها بسقوط التمليك واختلاف القول فيه لاختلاف ما بني عليه، فعلى الأول يكون حكمه حكم العقود التي تبطل بتراخي الجواب، وعلى الثانية حكمه حكم التمليكات كخيار العتق وفي طول المجلس بها أيضًا خلاف بين أصحابنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>