للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرون أن التمليك يستمر إلى الأبد حتى ترد الزوجة ذلك التمليك على الزوج (١).

ويستدلُّون على هذا القول بما أُثِرَ عن عليٍّ - رضي الله عنه - في رجلٍ قال لامرأته: (أمرُكِ بيدكِ)، بأنها تكون على هذا التمليك حتى تردَّه عليه (٢).

أما في التخيير: فالحنابلة يوافقون الأحناف والشافعية في أنه على الفور سواء كان في المجلس أو غيره.

قوله: (وَالفَرْقُ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَتَوْكِيلِهِ إِيَّاهَا عَلَى تَطْلِيقِ نَفْسِهَا: أَنَّ فِي التَّوْكيلِ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا قَبْلَ أَنْ تُطَلِّقَ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي التَّمْلِيكِ).

والحنابلة (٤) يخالفون المالكية هاهنا في أنهم يذهبون إلى أن للزوج أن يُلغِيَ التمليكَ كما هو الحال في التوكيل.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): "اخْتَارِي وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ سَوَاءٌ").

فعند الأحناف والشافعية لا فرق بين التمليك والتخيير في أنهما على الفور وأنهما يكونان في المجلس.


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٥٤) حيث قال: " (كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين)؛ لأنه خلاف مقتضى اللفظ (وهو)، أي: الطلاق (في يدها) على التراخي".
(٢) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٥١٩)، عن علي قال: "إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء".
(٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٩١) حيث قال: "في التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك في التمليك".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٥٤) حيث قال: "وإذأ قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق … فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها".
(٥) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٥٨) حيث قال: "أما إذا قال لها: طلقي نفسك، أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق نفسك، فكل ذلك سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>