للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَغَيْرُهُمَا: إِلَى أَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ).

نَعَمْ، وَافَق مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ جماعةٌ على ذلك؛ لكن الآخرين معهم جماعة أكثر (١).

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَغَيْرُهُمْ (٥): إِلَى أَنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الظَّاهِرَ لَهَا دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا الطَّلْقُ؛ فَإنَّهمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ دَمُ نِفَاسٍ).

بيان وَهم المؤلف في قوله: "أَجْمَعُوا":

هذا من أوْهَام ابن رشد رَحِمَهُ اللهُ التي يقع فيها في "بداية المجتهد"، فَهَذا ليس إجماعًا في الحقيقة، بل هذا قول الإمامين مالك (٦) وأحمد (٧)،


(١) وهم: الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الرحمن بن مهدي، وقتادة. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٨).
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤٢) حيث قال: "ودم الحامل ليس بحيضٍ، وإن كان ممتدُّا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٢)، حيث قال: "والحامل لا تحيض".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦)، حيث قال: "فقالت طائفةٌ: لا تَدَع الصلاة كذلك قال سفيان الثوري".
(٥) وهم: عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦).
(٦) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٤)، حيث قال: "والنفاس دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح، بَلْ هو حيض لا يُعدُّ من الستين يومًا".
(٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٢) حيث قال: "دم تُرْخيه الرحم مع ولادة وقبلها (أي: الولادة) بيومين أو ثلاثة بأمارة (أي: علامة) على الولادة، كالتألم، وإلا فلا تجلسه؛ عملًا بالأصل، فإنْ تَبيَّن عدمه، أعادت ما تركته وبعدها (أي: الولادة) إلى تمام أربعين يومًا من ابتداء خُرُوج بعض الولد، فأكثرُهُ أربعون".

<<  <  ج: ص:  >  >>