(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤٢) حيث قال: "ودم الحامل ليس بحيضٍ، وإن كان ممتدُّا". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٢)، حيث قال: "والحامل لا تحيض". (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦)، حيث قال: "فقالت طائفةٌ: لا تَدَع الصلاة كذلك قال سفيان الثوري". (٥) وهم: عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦). (٦) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٤)، حيث قال: "والنفاس دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح، بَلْ هو حيض لا يُعدُّ من الستين يومًا". (٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٢) حيث قال: "دم تُرْخيه الرحم مع ولادة وقبلها (أي: الولادة) بيومين أو ثلاثة بأمارة (أي: علامة) على الولادة، كالتألم، وإلا فلا تجلسه؛ عملًا بالأصل، فإنْ تَبيَّن عدمه، أعادت ما تركته وبعدها (أي: الولادة) إلى تمام أربعين يومًا من ابتداء خُرُوج بعض الولد، فأكثرُهُ أربعون".