(٢) مفهوم المخالفة: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ويسمونه دليل الخطاب، لأن الخطاب دل عليه. مثاله: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} المنطوق: وجوب تحرير رقبة مؤمنة، والمفهوم: منع تحرير رقبة كافرة. يُنظر: "مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٢٤). (٣) أخرجه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠) عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقًا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ". (٤) الدلالة الوضعية: هي دلالة اللفظ على أصل وضعه في اللغة. يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (ص ١٧٣).