للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مالك والشافعي وأحمد (١) في رواية: يعتبر النية هنا.

٢ - وعند أبي حنيفة وروايةٍ أخرى لأحمد (٢): لا تعتبر النية هنا؛ لأنَّ كلمة طالق تطلق على أقلِّ مدلولها، وهي طلقة واحدة.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالنِّيَّةِ دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ بِالنِّيَّةِ مَعَ اللَّفْظِ الْمُحْتِمِلِ؟ فَمَنْ قَالَ بِالنِّيَّةِ (٣) أَوْحَط الثَّلَاثَ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظِ الْمُحْتَملِ وَرَأَى أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ. وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ فِي الطَّلَاقِ مَعَ النيّةَ قَالَ: لَا يَجِبُ الْعَدَدُ وَإِنْ نَوَاهُ) (٤).

وقوع الطلاق على ما يفهم به كلام المؤلف لا يريد النية فقط دون وجود لفظ معها، ولكن قصده النية مع قوله طالق، فالإنسان إذا نوى الطلاق في نفسه فهو حديث النفس وهذا لم يخالف فيه إلا تابعيان، وهما الزهري وابن سيرين، ولا حجة لذلك القول، بل الحجة في قول من خالفه، فمن قال كلمة طالق نرجع فيها إلى نيته إن نوى أكثر من واحدةٍ وقعت وإن نوى واحدةً وقعت، وهناك من لا يرجع إلى النية ويقتصر على واحدةٍ، فاللفظ يدل على واحدةٍ، ولا يجب أن نتجاوز غيرها.

قوله: (وَهَذ الْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفُوا فِيهَا، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ شُرُوطِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ - أَعْنِي: اشْتِرَاطَ النِّيَّةَ مَعَ اللَّفْظِ، أَوْ بِانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا).

هناك مسألةٌ أجمع عليها العلماء وهي إذا اجتمع صريح الطلاق مع


(١) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٢١) حيث قال: "إن قال: أنت طالق ولم ينو عددًا فهي واحدةٌ وإن نوى ثلاثًا أو اثنتين: ففيه روايتان: … الثانية: يقع به ما نواه".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٢١) حيث قال: "إن قال: أنت طالقٌ ولم ينو عددًا فهي واحدةٌ وإن نوى ثلاثًا أو اثنتين: ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يقع إلا واحدةً؛ لأن لفظه لا يتضمن عددًا ولا بينونة فلم يقع به ثلاثٌ كالتي قبلها".
(٣) تقدَّم أنه قول الزهري.
(٤) وهو قول الحنفية وروايةٌ عن أحمد كما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>