تنبيه: هذا النقل فيه صريح اللفظ، والنية من قوله مختارًا، الاختيار لا يكون إلا بنية. (٢) تقدَّم نقل اتفاق المذاهب على وقوع الطلاق بصريح اللفظ دون النية. (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٧٧) حيث قال: "ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية". (٤) المشهور عند الحنفية أنه يقع باللفظ الصريح دون نية. يُنظر: "المختصر للقدوري" (ص ١١٢) حيث قال: "والطلاق على ضربين: صريحٌ وكناية، فالصريح قوله: أنت طالقٌ ومطلقةٌ وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدةً وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "ولو قال أردت بالطلاق إطلاقها من وثاقٍ، أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقًا بالقلب، أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو أردتُ غير هذه الألفاظ فسبق لساني إليها ولم يكن قرينة تدل على ذلك لم يقبل في الظاهر، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفًا، ودين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل ما ادَّعاه". (٦) تقدَّم.