للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النية، هذه لم ينازع فيها أحدٌ (١)، وذهب كثير من العلماء لو أنَّ إنسانًا طلَّق دون أن ينوي وقع الطلاق عند الجمهور (٢)، واختلفوا فيما يقع لو كان اللفظ غير صريحٍ ووجدت النية، وكما سيأتي إما أن يذهبوا إلى وقوع الطلاق دون نيةٍ، وهذا قول ضعيف، أما من يذهبُ إلى وقوع الطلاق بالنية دون لفظٍ، وهذا قولٌ ضعيفٌ.

قوله: (فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِاللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ (٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَقَعُ بِاللَّفْظِ دُونَ النيَّةِ (٤).

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥) أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ).

وهو مذهب أحمد (٦).


(١) انظر: "مراتب الإجماع"، لابن حزم (ص: ٧١)، وفيه قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان ولا مكرهًا ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التى قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائزٌ إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظٍ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنه طلاقٌ.
تنبيه: هذا النقل فيه صريح اللفظ، والنية من قوله مختارًا، الاختيار لا يكون إلا بنية.
(٢) تقدَّم نقل اتفاق المذاهب على وقوع الطلاق بصريح اللفظ دون النية.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٧٧) حيث قال: "ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريح، وكناية ظاهرة، وكناية خفية".
(٤) المشهور عند الحنفية أنه يقع باللفظ الصريح دون نية. يُنظر: "المختصر للقدوري" (ص ١١٢) حيث قال: "والطلاق على ضربين: صريحٌ وكناية، فالصريح قوله: أنت طالقٌ ومطلقةٌ وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدةً وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية".
(٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "ولو قال أردت بالطلاق إطلاقها من وثاقٍ، أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقًا بالقلب، أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو أردتُ غير هذه الألفاظ فسبق لساني إليها ولم يكن قرينة تدل على ذلك لم يقبل في الظاهر، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفًا، ودين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل ما ادَّعاه".
(٦) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>