للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنِ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ فِي الْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ كَافِيَةً بِنَفْسِهَا).

ينبغي أن نحذر هؤلاء اللئام الذين ينفون كلام الله - سبحانه وتعالى -، فهذا الكتاب العزيز الذي بين أيدينا هو كلام الله، وهو كتابه - سبحانه وتعالى - تكلم به بصوتٍ وبحرفٍ، نزل به جبريل على رسولنا - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤].

قوله: (وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ هَلْ يَقَعُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا طَلَاقٌ بَائِنٌ إِذَا قَصَدَ ذَلِكَ الْمُطَلِّقُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ عِوَضٌ؟ فَقِيلَ يَقَعُ، وَقِيلَ لَا يَقَعُ (١)، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مِنْ مَسَائِلِ أَحْكَامِ صَرِيحِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ).

هذا مذهب مالك.

والطلاق بعوضٍ هو الذي نسميه الخلع وقد مضى وهل الخلع طلاق أم فسخٌ، قد تكلمنا عن ذلك تفصيلًا.

قوله: (وَأَمَّا أَلْفَاظُ الطَّلَاقِ الَّتِي لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ، فَمِنْهَا: مَا هِيَ كنَايَة ظَاهِرَة عِنْدَ مَالِكٍ، وَمِنْهَا: مَا هِيَ كنَايَة مُحْتَمَلَةٌ (٢)).

يقسم العلماء ألفاظَ الطَّلاق إلى ألفاظٍ ظاهرةٍ صريحةٍ دلالتها ظاهرةٌ، وألفاظٍ محتملةٍ تحتمل أمرين، وبعضهم يقسمها أقسامًا ثلاثةً:


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٥٢) حيث قال: " (وهل) يكون رجعيًّا (مطلِّقًا) قصد الخلع أم لا (أو) رجعيًّا (إلا أن يقصد الخلع) فبائن (تأويلان)، والراجح منهما أنه رجعي مطلقًا، وهما في فرعٍ صالحٍ وأعطى، وأما من طلَّق وأعطى فرجعي قطعًا، وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد أن لها دينًا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنًا قطعًا، بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلحٌ بوجهٍ ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاصٌ".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٦٥) حيث قال: " (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة، وقصد حلها في الكناية الخفية".

<<  <  ج: ص:  >  >>