للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ألفاظ ظاهرةٌ. ٢ - وألفاظ مختلفٌ فيها. ٣ - وألفاظٌ خفيةٌ.

(١) لكن نأخذها كما ذكر المؤلف ظاهرةً ومحتملةً.

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُه، إِلَّا أَنْ تَكُونَ هُنَالِكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَرَأْيِهِ فِي الصَّرِيحِ، كَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ عِنْدَهُ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ دُون الثَّلَاثِ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَذَلِكَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ (٢)).

أما الإمام الشافعي (٣) فمذهبه متحدٌ في ذلك، فإنه يرى أنَّ كل كنايةٍ لا تختلف من حيث المدلول، فهي تحتاج إلى نيةٍ، أما المالكية وروايةٌ للحنابلة (٤)، فيفرقون بين الظاهرة وبين غيرِ الظاهرة، وهي هنا المحتملة، ونُقل في رواية أخرى للحنابلة (٥) أنها كمذهب الشافعيِّ تحتاج إلى نيةٍ.

قوله: (وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فيُصَدِّقُهُ فِي الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ فِيمَا


(١) قال ابن قدامة في "الكافي " (٣/ ١١٣): "والكنايات ثلاثةُ أقسام: ظاهرةٌ وخفيةٌ ومختلفٌ فيها".
(٢) تقدَّم تفصيل ذلك.
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٤٢١) حيث قال: "ومن شرط وقع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق، فإن عدم الشرطان ولكنه أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين … الثانية: يقع الطلاق، نص عليه في رواية أبي طالبٍ وحربٍ".
(٥) يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٤٢١) حيث قال: "ومن شرط وقع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق، فإن عدم الشرطان ولكنه أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين، إحداهما: لا يقع بها الطلاق نص عليه في رواية أبي الحارث".
والمعتمد عدم اشتراط الخصومة والغضب. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٨٧) حيث قال: " (ولا تشترط) لكناية نية طلاقٍ (حال خصومةٍ أو) حال (غضبٍ) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>