(٢) تقدَّم تفصيل ذلك. (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٤٢١) حيث قال: "ومن شرط وقع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق، فإن عدم الشرطان ولكنه أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين … الثانية: يقع الطلاق، نص عليه في رواية أبي طالبٍ وحربٍ". (٥) يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٤٢١) حيث قال: "ومن شرط وقع الطلاق بالكناية أن ينوي بها الطلاق أو يكون جوابًا عن سؤالها الطلاق، فإن عدم الشرطان ولكنه أتى بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين، إحداهما: لا يقع بها الطلاق نص عليه في رواية أبي الحارث". والمعتمد عدم اشتراط الخصومة والغضب. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٨٧) حيث قال: " (ولا تشترط) لكناية نية طلاقٍ (حال خصومةٍ أو) حال (غضبٍ) ".