للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْأَفْعَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ: فَإِنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي يُعَلَّقُ بِهَا تُوجَدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ).

الأفعال المستقبلة هي التي تقع في المستقبل، قد يعلق الإنسان، كأن يقوله لزوجته: أنت طالق إن دخلتِ هذه الدار، أو أنتِ طالق إن أكلت الرغيف، أو أنتِ طالق إن طلعت الشمس غدًا، أو أنتِ طالق إن جاء فلان من السفر، أو أنتِ طالق إذا دخل الشهر.

قوله: (أَحَدُهَا: مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ أَوْ لَا يَقَعَ عَلَى السَّوَاءِ، كَدُخُولِ الدَّارِ وَقُدُومِ زَيْدٍ، فَهَذَا يَقِفُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ بِلَا خِلَافٍ (١)).

لأنَّ هناك شرطًا ومشروطًا، ويتحقق الشَّرط بوجود المشروط، إن أكلت الرغيف أو دخلت الدار تحقق الطلاق، فهناك فعل شرط وجواب شرطٍ، وجواب الشرط وجزائه يتحققان إن تحقق الشرط.

قوله: (وَأَمَّا مَا لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ غَدًا).

هناك أمورٌ وقوعها محتملٌ كدخول الدار، ربما لا تدخل هذه الدار،


(١) مذهب الحنفية: ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٤) حيث قال: "وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار، وإن قال لها أنت طالقٌ إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة، وإن قال لها: أنت طالق غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر".
مذهب المالكية. ينظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٧٧) حيث قال: "كل طلاقٍ بصفةٍ فهو يقع بوجودها".
مذهب الشافعية: ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٠١) حيث قال: " (تعليقه جائز) كالعتق … ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف كما قدمه في الخلع وصرَّح به الأصل هنا (فلا يقع قبل) وجود (الشروط).
مذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٨٤) حيث قال: " (ويصح) التعليق مع تقدم الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق، ويصح أيضًا مع (تأخره) أي الشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار بشرط اتصاله ونيته قبل تمام أنت طالقٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>