ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٦٥) حيث قال: "معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلًا بل ولو سكر سكرًا حرامًا فيصح طلاقه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٣) حيث قال: "لا يصح تعليقٌ ولا تنجيزٌ من نحو صبيٍّ ومجنونٍ ومغمًى عليه ونائم لرفع القلم عنهم، لكن لو علقه بصفةٍ فوجدت وبه نحو جنون وقع، والاختيار فلا يقع من مكرهٍ كما سيذكره (إلا السكران) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٣٣) حيث قال: "وإن زال بسببٍ لا يعذر فيه كالسكران: ففي صحة طلاقه روايتان … إحداهما: يقع، وهو المذهب". (٢) مثل طاوس، وعطاء، وروي ذلك عن عكرمة، وجابر بن زيد، وحميد بن عبد الرحمن. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٢٥٠). (٣) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٣٠٦) حيث قال: "كذلك طلاق السكران؛ لأنه لا يعقل … فلم تكن له صلاةٌ حتى يعلمها ويريدها، وكذلك لا طلاقَ له ولا ظهار". (٤) هو قول الكرخي والطحاوي من الحنفية. يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ٢٣٠) حيث قال: "وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما الله أنه لا يقع". (٥) هو المعتمد في مذهبهما كما تقدم. (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٣٣) حيث قال: "وإن زال بسببٍ لا يعذر فيه كالسكران: ففي صحة طلاقه روايتان … الرواية الثانية: لا يقع". (٧) قال المزني في مختصره (٨/ ٣٠٦): "وكذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون فهل يجيز طلاق النوم لوجوب فرض الصلاة عليهم فإن قيل: لا يجوز؛ لأنه لا يعقل قيل: وكذلك طلاق السكران؛ لأنه لا يعقل".