(٢) أخرجه الترمذي (١١٩١) وضعَّفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٢). (٣) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٤٠٩)، عن علي قال: "كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه". وأثر معاوية أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٨٩)، وفيه: قال الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحدٍ طلق امرأته جائز إلا المجنون. (٤) نقل ذلك ابن قدامة في المغني (٧/ ٣٧٩)، فقال: قال ابن عباس: "طلاق السكران جائز". لكن المشهور عنه أنه يرى عدم وقوعه. فقد أخرج البخاري في صحيحه (٧/ ٤٥) معلقًا عن ابن عباس، قال: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائزٍ". وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٦٩) عن ابن عباس أنه قال: "ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ" وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٣٣٠). (٥) في سنده عطاء بن عجلان، وهو متروك الحديث. يُنظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١١٠). (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٥).