للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْقَوَدُ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ وَلَمْ يُلْزِمْهُ النِّكَاحَ وَلَا الْبَيْعَ).

لحديث: "ثلاث جدهن جدّ، وثلاث هزلهنَّ جدّ: الطلاق، والنكاح، والعتق" (٢).

قوله: (وَأَلْزَمَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ شَيءٍ (٣)).

هي روايةٌ للإمام أحمد (٤)، فأبو حنيفة يلزم بوقوع الطلاق والعتق إذا أعتق عبده، وإذا أقرَّ بدينٍ، كذلك لو قتل يقتل، كذلك لو سرق، وكذلك بالنسبة إلى النذر، وغير ذلك من الأحكام الكثيرةِ، فإنه يُعامل معاملة الصحيح فيها.

قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ مَنْطِقِ السَّكْرَان فَمَوْضُوع عَنْه، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاق وَلَا عِتْق وَلَا نِكَاح وَلَا بَيْعٌ وَلَا حَدٌّ فِي قَذْفٍ، وَكُلُّ مَا جَنَتْهُ جَوَارِحُهُ فَلَازِم لَهُ (٥)، فَيُحَدُّ فِي الشُّرْبِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ).


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٢٥٩) حيث قال: "الرابع أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود، ولا يلزمه الإقرارات والعقود، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة" للحدادي (٢/ ٣٨) حيث قال: "وأما السكران فجميع تصرفاته نافذةٌ؛ لأنه زال عقله بما هو معصية فلا يعتبر زواله زجرًا له".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٣٨٠) حيث قال: "فصل: والحكم في عتقه، ونذره، وبيعه، وشرائه، وردته، وإقراره، وقتله، وقذفه، وسرقته، كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحدٌ، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٨) حيث قال: "وقال الليث بن سعد: كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوعٌ عنه، ولا يلزمه طلاقٌ ولا عتق ولا بيعٌ ولا نكاحٌ ولا يحدُّ في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه، مثل القتل والزنا والسرقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>