(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة" للحدادي (٢/ ٣٨) حيث قال: "وأما السكران فجميع تصرفاته نافذةٌ؛ لأنه زال عقله بما هو معصية فلا يعتبر زواله زجرًا له". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٣٨٠) حيث قال: "فصل: والحكم في عتقه، ونذره، وبيعه، وشرائه، وردته، وإقراره، وقتله، وقذفه، وسرقته، كالحكم في طلاقه؛ لأنَّ المعنى في الجميع واحدٌ، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٨) حيث قال: "وقال الليث بن سعد: كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوعٌ عنه، ولا يلزمه طلاقٌ ولا عتق ولا بيعٌ ولا نكاحٌ ولا يحدُّ في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه، مثل القتل والزنا والسرقة".