(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٢٥٠) حيث قال: "فقالت طائفة: لا يجوز طلاق السكران. كذلك قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد". (٣) يُنظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (١/ ١٨٦) حيث قال: "وإحدى الروايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أظهر القولين". (٤) يُنظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٤/ ٣٩) حيث قال: "والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق، ولا عتاقٍ، ولا بيع، ولا هبةٍ، ولا وقفٍ، ولا إسلامٍ، ولا ردةٍ". (٥) مثل المزني والكرخي والطحاوي وتقدم. (٦) يُنظر: "مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه" للمروزي (٤/ ١٥٨٦) حيث قال: "قال إسحاق: كلما طلق السكران وكان سكره سكرًا لا يعقل فإنَّ طلاقه لا شيء". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠٧) حيث قال: "وهو قول جابر بن زيد، وعكرمة، وعطاء، وطاوس، والقاسم بن محمد، وربيعة، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والمزنى، وداود بن علي". (٨) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٣٦) حيث قال: "وحكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين: أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه يقع، والمشهور من مذهبه. والثاني: لا يقع وحكم طلاقه وظهاره في الوقوع والسقوط واحد". (٩) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٣٦) حيث قال: "وحكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين؛ أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه يقع، والمشهور من مذهبه".