للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قول وأحمد (١) في روايةٍ بأنه مستحبٌّ إذًا هذا هو مذهب الجمهور، والعلماء الذين قالوا بالإشهاد قالوا بأنَّ الإشهاد تتأكد فيه الرجعةُ.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا تَكُونُ بِهِ الرَّجْعَة، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَقَوْم قَالُوا: تَكُونُ رَجْعَتُهَا بِالْوَطْءِ، وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ: فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ إِلَّا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ، لِأَنَّ الْفِعْلَ عِنْدَهُ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْقَوْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأَجَازَ الرَّجْعَةَ بِالْوَطْءِ إِذَا نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ وَدُونَ النَيَّةَ (٤)).

وقال قومٌ: لا تكون إلا بالوطء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة (٥)، لكنهم اشترطوا مع الوطء النية، أي أن ينوي أن يردها، وهم المالكية.

والحنفية والحنابلة قالوا: هو أصلًا لم يطأها إلا ويقصد بذلك الرجعة، إذًا هذا الأمر كافٍ على أنه يريد الرجعة.


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٤٢): حيث قال: " (وليس من شرطها) أي الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إلى قبول".
(٢) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١١١) حيث قال: "وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والأصح أنَّ الرد والإمساك صريحان، وأن التزويج والنكاح كنايتان، وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكنايةٍ ولا تقبل تعليقًا ولا تحصل بفعلٍ كوطءٍ".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٦١٧) حيث قال: " (وندب) للزوج (الإشهاد) على الرجعة (وأصابت من منعت) نفسها من الزوج (له) أي لأجل الإشهاد فتثاب على ذلك، وهو دليل على كمال رشدها، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها (وشهادة السيد) والولي (كالعدم) ".
(٤) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي" وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة، أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوةٍ أو بنظر إلى فرجها بشهوةٍ "وهذا عندنا"".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٥٣) حيث قال: " (ويباح) (لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها)، .... هذا أصح الروايتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>