للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح بين حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث أم عطية - رضي الله عنهما -:

حديث عائشة - رضي الله عنها -موقوفٌ عليها قطعًا، بخلاف حديث أم عطية - رضي الله عنها - ففيه قولها: "كُنَّا".

وَقَد اختلفَ عُلَماءُ الحَديث فيما إذا قال الصحابي: "كنا نفعل"، أو "كنا نؤمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، هل يُعْطى حكم المرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون من الموقوف؟ (١).

وعليه: فحديث عائشة -رضي الله عنها -من قولها بلا شكٍّ بخلاف حديث أم عطية - رضي الله عنها -، فهو أرفع درجةً؛ لاحتمال أن يكون مرفوعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا" (٢).

تَخْريج حديث أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها -:

رواه البخاري في "صحيحه" (٣)، ورواه غيره، وورد الحديث بألفاظ متعددة؛ لكنها متقاربة.

فَفِي رِوَايةٍ: "كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل" (٤).

وفي روايةٍ: "كنَّا لا نعدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" (٥).


(١) قال ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ١٩٨): "قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا؛ من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخَالَف في ذلك فريقٌ، منهم أبو بكرٍ الإسماعيلي، والأولُ هو الصحيحُ".
(٢) لَمْ أَقِفْ عليه بهذا اللفظ، لكن المصنف جَمعَ بين الروايات، والشارح فصَّل فيها، ويأتي تخريجها.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٦) وغيره، عَنْ أمِّ عطية، قالت: "كنَا لا نعدُّ الكدرة والصفرة شيئًا".
(٤) أخرجه الدارمي في "السنن" (٩٠٠).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٠٧) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>