للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوع هذا الدم؟ فهي تَعْرف أمور النساء؛ لكونها واحدةً منهن فهي امرأة، هذا أولًا.

وأما ثانيًا: فلكونها خبيرةً في هذه الأمر باعتبار أنها زوج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وقد كانت تسأل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولا شك أنها من أعلم النساء في هذا الأمر؛ لمُلَاصقتها لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ومُلَازمتها له حتى وفاته.

قوله: (فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضِ).

وَجْه التعارض الظاهري بين حديث أم عطية -رضي الله عنها- وحديث عائشة -رضي الله عنها-: سَبَق في حديث أُمِّ عطية -رضي الله عنها- قولها: "كنَّا لا نعدُّ الصُّفرة والكدرة -يعني: فِي زَمَن رسول اللّه- بعد الغَسل شيئًا" (١).

وعليه: فليست الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ بحيضٍ.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: بيان أن الصُّفْرَة وَالكُدْرَة من الحيض، وقد منعتهنَّ عائشة -رضي الله عنها- من الصَّلاة حتى يرين القصة البيضاء.

قوله: (يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ: "لَا تَعْجَلْنَ؛ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ" (٢).

دَفْع التَّعارض الظاهري بين حديث أم عطية -رضي الله عنها- وحديث عائشة -رضي الله عنها-:

نَذْكر هنا أثرًا -صحَّحه العلماء، وقالوا: إن إسناده جيد عن عائشة -يَرْبط بينهما، ويزول به الإشكال؛ فهو يبين مراد عائشة بقولها: "لَا تَعْجَلْنَ" بأن ذلك في حالة معينة؟ ففيه: "إذا رأت المرأة الدم -يعني: دم الحيض- فلتُمْسك عن الصلاة حتى ترى بياض القصة، فإن كان كَذَلك، فلتَغْتسل ولتصلِّ، فإن رأت صفرةً أو كدرةً فلتتوضَّأ ولتصلِّ" (٣).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه مالك في "الموطإ" (١/ ٥٩ رقم ٩٧) وعلقه البخاري (١/ ٧١).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٤٩٩) عن عائشة أنها قالت: إذا رأت المرأة الدم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>