قد مر بنا: ذكر المؤلف -رَحِمَه اللهُ- لأحاديث بعضها متفق عليه، ويسميها آثارًا، وهنا يسمي الأثر حديثًا، فأثر عائشة -رضي الله عنها- يسميه حديثًا، فَهَل هَذَا منهج له ومصطلحٌ؟!
ومَعَ ذَلكَ نقول: هذا الأثرُ الموقوفُ على عائشة -رضي الله عنها- هو الَّذي رفع الخلاف في هذه المسألة؛ لأنها أَفْتَت بأن المرأة إذا رأت دم الحيض، فلتمسك عن أداء الصلاة؛ لأنَّ أداءَ الصلاة في وقت الحيض لا يَجُوز،
= فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت ذلك، فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرةً أو كدرةً، فلتتوضأ ولتصل، فإذا رأت دما أحمر، فلتغتسل ولتصل. قال الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (٢/ ٥٢): سند جيد، رجاله ثقات.