(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٠٨)؛ حيث قال: "وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معًا فيوكلهما الزوج إن رأيا أن يفرقا بينهما فرقًا على ما رأيا من أخذ شيءٍ أو غير أخذه إن اختبرا توليا من المرأة عنه". (٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٩/ ٤٧٣٨)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا تشاقَّ الزوجان بعث القاضي حكمين، ينظران بينهما، وليس للحكمين أن يطلقاها، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما". (٤) أخرج عبد الرزاق (١١٨٨٣): عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: "أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا"، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: "كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَاب اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ"، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ. (٥) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٢٦٨)؛ حيث فيها: "قلت: فلو حكم واحدٌ بواحدةٍ وحكم الآخر باثنتين؟ قال: إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة. قلت: فلو طلق =