للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطالَبة الزوجة، بحيثُ إن طالَبَتا بالفيئة أُجبِرَ عليها الزوج، فإن لم يَفِئْ أُمِرَ بالطلاق، وإلا طَلَّقَ عليه الحاكم لوقوع الضرر على الزوجة، عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرَر ولا ضرار" (١).

قوله: (وَمِنْهَا: هَلِ الإِيلَاءُ يَكُونُ بِكُلِّ يَمِينٍ، أَمْ بِالأَيْمَانِ المُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ فَقَطْ؟).

الأصل أن المسلم ينبغي له عدم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٢)، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلِفُوا بآبائكم" (٤)، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الثابتة في عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه تعالى أو بصفةٍ من صفاته، لا بمخلوقٍ مهما كان ولو كان نبيًّا من الأنبياء أو ملَكًا من الملائكة، فهذه من المسائل العقدية المتفَق عليها.

أما محلّ الخلاف الذي يشير إليه المؤلف فهو ما يتعلق بالشروط، فالعلماء يختلفون في تعليق الشروط؛ لأنَّهم يُلحِقونها بالقسَم حتى وإن لم يَرِد فيها قسَمٌ، كأن يقول لزوجته: (إن وطئتكِ فعبدي حُرّ)، أو: (إن وطئتكِ فأنتِ طالِقٌ)، أو: (فأنتِ عَلَيَّ كظَهرِ أمِّي)، أو: (فللّه عَلَيَّ حج أو صيام)، وغير الأقسام التي تأتي على صيغة الشرط.

قوله: (وَمِنْهَا: إِذا أَمْسَكَ عَنِ الوَطْءِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، هَلْ يَكُونُ مُولِيًا أَمْ لَا؟).

هذا محلّ خلافٍ، والصحيح: أنه لا يكون موليًا بذلك.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وصححه الألباني بمجموع طرقه في "السلسلة الصحيحة" (٢٥٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٥٦١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (٣/ ٦٤٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) أخرجه البخاري (٦٦٤٨)، واللفظ له، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>