للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ (١) إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ وَلَمْ يَرَوُا الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا؛ لَا فِي أَيَّامِ حَيْضٍ، وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَلَا بِأَثَرِ الدَّمِ، وَلَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَمُ الحَيْضِر دَم أَسْوَدُ، يُعْرَفُ" (٢)، وَلأنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ لَيْسَتْ بِدَمٍ؛ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ سَائِرِ الرُّطُوبَاتِ الَّتِي تُرْخِيهَا الرَّحِمُ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ) (٣).

الإمام ابن حزم له آراء خاصة به، ولا ننكر ما وَهَب اللّه -سبحانه وتعالى- ذلكم الرجل من ذكاءٍ وفطنةٍ وعلمٍ ومعرفةٍ بمسالك الفقهاء.

وخير دليلٍ على ذلك: كتابه "المُحلَّى"؛ فهو حقيقةً يَحْوي من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف، وفيه أحاديثُ كثيرة وآثار، وفيه مسائلُ فقهية درسها وناقشها وحرَّرها تحريرًا قَدْ لا تجده في غيره؛ بل أحيانًا قد تبحث عن بعض المسائل فلا تجدها مستقصاةً مستوفاةً إلا في ذلك الكتاب، فهو من الكتب التي يُسْتفاد بها، لكنه لا يخلو حقيقةً من مثالبَ (٤) ومآخذَ، فلَا يَنْبغي تتبُّع شواذ ذلك الفقيه، وَما اتَّجه إليه، ولا يَنْبغي التَّسليم لبعض عباراته التي يطلقها نحو بعض الأئمة، وربما إلى جميعهم، فقَدْ كان ابن


(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٦٤): "وقد رُوِّينا عن غَيْر وَاحِدٍ أنهم كانوا لا يعدُّون الكُدْرة والصُّفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئًا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء، رُوّينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف، فإنما ذلك ركضةٌ من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، ولتتوضأ ولتصلّ. وقالت أم عطية: كنَا لا نعد التربية والصفرة بعد الطهر شيئًا".
(٢) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٣٠٤)، والنسائي (٢١٥) عن فاطمة بنت أبي حبيش، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (٧٦٥).
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٦٤)، حيث قال: "وأما الصُّفرة والكُدْرة والدم الأحمر … وإنه ليس حيضًا، ولا عرقًا، فإذا ليسَ حيضًا ولا عرقًا، فلا وضوءَ فيه، إذ لم يوجب في ذلك قرآن، ولا سُنَّة، ولا إجماع".
(٤) "المثالب": العيوب، الواحدة مثلبة. انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>