للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَهِيَ أَضْعَفُ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ).

وهذه الرواية ليست ضعيفةً على وجه التحقيق، وسيأتي من المؤلِّف ما يَنْقُدُ فيه هذا الكلام.

- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "العَوْدُ هُوَ الإِمْسَاكُ نَفْسُهُ"، قَالَ: وَمَنْ مَضَى لَهُ زَمَانٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ وَلَمْ يُطَلِّقْ، ثَبَتَ أَنَّهُ عَائِدٌ، وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ إِقَامَتَهُ زَمَانًا يُمْكِنُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَ يَقُومُ مَقَامَ إِرَادَةِ الإِمْسَاكِ مِنْه، أَوْ هُوَ دَلِيلُ ذَلِكَ (١)).

قول الإمام الشافعي في العَوْدِ: أنه هو الإمساكُ (٢).

ومن لوازم هذا القول أن الزوج إذا أَمْسَكَ زوجَتَه مدَّةً فإن له أن يُطَلِّقَها، فإنْ لم يُطَلِّقْهَا لَزِمَتْهُ الكفارةُ؛ لأنه لو أَمْسَكَهَا زَمَنًا ولم يُطَلِّقْهَا لكان هذا كافيًا بمجرَّدِهِ لِلْعَوْدِ عن ظِهَارِهِ، وحينئذٍ تلزمه كفارة الظِّهار؛ لأن فِعْلَ الزوج لا يَخْلُو مِن أمرين، إمَّا أن يُكَفِّرَ ويعودَ إلى الوطءِ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ.

- قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ (٣) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٤): "العَوْدُ هُوَ أَنْ يُكَرِّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ ثَانِيَةً، وَمَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعَائِدٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ").


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٤٣)، حيث قال: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: (قال الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] الآية، قال: والذي عقلت مما سمعت في {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} الآية أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا) ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٤٣)، حيث قال: "والثاني: وهو مذهب داود وأهل الظاهر أنه إعادة الظهار ثانية بعد أولى فيقول: أنت عليَّ كظهر أمي أنت عليَّ كظهر أمي".
(٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٩/ ١٩٣)، حيث قال: "ولم يبق إلا قولنا وهو (أن يعود لما قال ثانية)، ولا يكون العود للقول إلا بتكريره".

<<  <  ج: ص:  >  >>