للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (١) عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ إِرَادَةِ العَوْدَةِ، أَوْ بَعْدَ الإِمْسَاكِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ عَلَى مَا يَرَاهُ الشَّافِعِيُّ (٢)).

فجمهور أهل العلم هاهنا في هذه المسألة يذهبون إلى عدم وجوب الكفارة على الزوج إلا أن يكون الطلاق قد وَقَعَ بعد إرادة العودة، أي: بعد تَحَقُّقِ أحد الأمور الخمسة التي ذَكَرَهَا العلماءُ في بيان معنى قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٤٦)، حيث قال: "حتى لو أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليه قال: فهذا دليل على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود؛ إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم، فإذا أراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة عندنا كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء. وعند الشافعي رحمهُ اللهُ هو سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ للدردير (٢/ ٤٤٧)، حيث قال: " (وسقطت) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله (إن لم يطأ) المظاهر منها (بطلاقها) البائن لا الرجعي، أي: لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر (و) سقطت بـ (موتها) أو موته".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٤)، حيث قال: " (فلو اتصل به)، أي: لفظ الظهار (فرقة بموت) لأحدهما (أو فسخ) منه أو منها أو انفساخ بنحو ردة قبل وطء (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) أو أغمي عليه عقب اللفظ (فلا عود) للفرقة أو تعذرها فلا كفارة ومحله إن لم يمسكها بعد الإفاقة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٩، ١٧٠)، حيث قال: " (وإن اشترى) مظاهر (زوجته) التي ظاهر منها وهي أمة فظهاره بحاله وله عتقها عنه، فإن عاد وتزوجها فلا كفارة، وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالوطء (أو بانت زوجة مظاهر منها) حرة كانت أو أمة (قبل الوطء ثم أعادها مطلقًا) ارتدَّ أو لا (فظهاره بحاله) نصًّا لعموم الآية والخبر؛ ولأن التحريم إنما يزول بالتكفير، (وإن مات أحدهما)، أي: الزوجين بعد ظهار (قبله)، أي: الوطء (سقطت) كفارة الظهار سواء مات عقب ظهاره، أو تراخى عنه؛ لأنه لم يوجد الحنث ويرثها وترثه كما بعد التكفير".
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>